الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال الراهن جنى ) على زيد ( قبل القبض ) بعد الرهن أو قبله وأنكر المرتهن وادعى زيد ذلك ( فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم ( ولا صح أنه إذا حلف ) المرتهن ( غرم الراهن للمجني عليه ) ؛ لأنه حال بينه وبين حقه برهنه ( و ) الأصح ( أنه يغرم له الأقل من قيمة العبد ) المرهون ( وأرش الجناية ) كجناية أم الولد بجامع امتناع البيع ( و ) الأصح ( أنه لو نكل المرتهن ) عن اليمين ( ردت اليمين على المجني عليه ) ؛ لأنه الحق له ( لا على الراهن ) ؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيئا ( فإذا حلف ) المردود عليه ( بيع ) العبد ( في الجناية ) لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار بجناية ابتداء فلا يصح رهن شيء منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على زيد ) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله ( قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه ) قال في الروض للحيلولة ا هـ وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية ( قوله برهنه ) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه ( قوله فلا يصح إلخ ) فيه بحث ؛ لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه جنى عند العقد حتى يكون باطلا لاحتمال أن الجناية بين العقد والقبض والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت كالبينة وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو قال الراهن ) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب ا هـ سم أي : وفي النهاية والمغني ( قوله على زيد ) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وادعى زيد ذلك ) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية ا هـ أي : فلا يصدق ( قوله ذلك ) أي : جناية المرهون عليه ( قوله صيانة لحقه إلخ ) ؛ لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه حال إلخ ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية ا هـ سم ( قوله برهنه ) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه ا هـ قول المتن ( ردت اليمين على المجني عليه ) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني في مسألة الطفل ؛ لأن كماله مرجو لا في مسألة الوقف ؛ لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه ا هـ ع ش ( قوله المردود عليه ) وهو المجني عليه على الأصح ( قوله لثبوتها باليمين المردودة ) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله ؛ لأن بالواو ( قوله ولا يكون الباقي إلخ ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني ( قوله فلا يصح إلخ ) فيه بحث ؛ لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جنى قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل ا هـ سم وقد يقال : إن المرتهن قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره .




                                                                                                                              الخدمات العلمية