الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح ) ضمان القن ( بإذنه ) أي السيد بعد علمه بقدر ما يضمن لأن التعلق بماله وهل معرفة المضمون له الآتي اشتراطها معتبرة من السيد أو من العبد والذي يتجه اشتراطها منهما لأن كلا منهما مطالب ويأتي أن وجه اشتراطها اختلاف الناس في المطالبة تشديدا وضده والمطالبة هنا لهما فاتجه اشتراط علمهما به ولوما على سيده إذ لا محذور ولا يلزمه امتثال أمر السيد له به إذ لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلاف قبله ( فإن عين ) في إذنه في الضمان لا بعده إذ لا يعتبر تعيينه حينئذ كما هو ظاهر ( للأداء كسبه أو [ ص: 245 ] غيره ) كمال التجارة ( قضى منه ) عملا بتعيينه نعم إن لم يف مال التجارة ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان ما لم يحجر عليه القاضي وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا اتبع القن بالباقي إذا عتق كما اعتمده السبكي لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة ( وإلا ) يعين في إذنه للأداء جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما في يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسبه بعد الإذن وإلا ) يكن مأذونا له فيها ( ف ) لا تعلق إلا ( بما يكسبه ) بعد الإذن كمؤن النكاح الواجبة بإذنه في الصورتين نعم هذه لا تتعلق إلا بكسبه بعد النكاح لأنها لا تجب إلا به بخلاف المضمون به فإنه ثابت حال الإذن فاندفع قول جمع بالتسوية بينهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعد علمه ) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد صحة ضمان المبعض له وإن لم تكن مهايأة لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له وقد قال في شرح الروض إن قضية التعليل وكلامه أي الروض الآتي صحة ضمان المكاتب لسيده وأنه الظاهر ا هـ والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لكن هل يشترط إذن السيد لهما في ذلك إذا كان ضمان المبعض في غير نوبة نفسه كما يشترط في غير هذه الصورة وقد يتعلق غرضه بعدم تعلق دينه بذمتهما أو لا لأنه لا ضرر عليه فيه نظر وقد يقال المبعض في نوبة نفسه كالحر .

                                                                                                                              ( قوله فالرجوع له ) عبارة الروض وشرحه لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه إلخ ا هـ فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه ( قوله في إذنه في الضمان إلخ ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل [ ص: 245 ] على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كما قاله الإسنوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن لم يف مال التجارة ) أي فيما إذا عينه للأداء ( قوله ما لم يحجر عليه القاضي إلخ ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما سبق في المأذون إن لم يكن عليه ديون فإن كانت تعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء لم يتعلق بما في يده ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد علمه ) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد اعتباره ا هـ سم عبارة ع ش قوله م ر ولا بد من علم السيد إلخ أي والعبد ا هـ حج أي وسواء عين السيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا ا هـ ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن أقول ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا .

                                                                                                                              ( قوله الآتي اشتراطها ) نعت سببي للمعرفة ( وقوله معتبرة إلخ ) خبرها ( وقوله اشتراطها منهما ) خبر والذي إلخ ( قوله ولو ما على سيده ) غاية للمتن ( قوله إذ لا محذور ) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور نعم يصح ضمان المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي ( قوله ولا يلزمه ) إلى المتن في النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله وإذا أدى بعد إلخ ) أي والمضمون عنه غير سيده ا هـ ع ش ( قوله فالرجوع إلخ ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه إلخ فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ، ما ضمنه عنه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله له ) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر بمعاملة خرج به ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها ( وقوله لعبده ) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره ا هـ .

                                                                                                                              وقوله م ر ما لم يكن مكاتبا قال سم والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلافه قبله ) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد ا هـ ع ش ( قوله في إذنه في الضمان ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي انتهى ا هـ سم عبارة ع ش قال حج في إذنه في الضمان لا بعده إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الإذن [ ص: 245 ] وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كمال التجارة ) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني ( قوله عملا ) إلى قول المتن والأصح في النهاية ( قوله نعم إلى إلخ ) عبارة المغني وفي سم عن الكنز نحوها نعم إن قال له اضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده لأن تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن لم يف مال التجارة ) أي فيما إذا عينه للأداء ا هـ سم ( قوله مال التجارة ) عبارة النهاية ما عينه له ا هـ أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش ( قوله لتقدمه على الضمان ) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد ا هـ ع ش ( قوله ما لم يحجر عليه القاضي ) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان ا هـ ع ش وقوله أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه آنفا بلزوم الدين قبل الضمان ( قوله وإلا لم يتعلق به الضمان ) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه السيد دين الضمان مطلقا ا هـ ع ش وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين على عقد الضمان ( قوله اتبع القن إلخ ) جواب إن لم يف إلخ ( قوله لأن التعيين ) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله الذي اعتمده ) أي التعلق بالكسب ( قوله وإلا يعين إلخ ) أي بأن قال أضمن ولم يزد على ذلك أو قال أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال أد إما من كسبك أو من مال التجارة والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب ا هـ ع ش ( قوله غرم الضمان ) إلى قوله فاندفع في المغني ( قوله ربحا ) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث سم على منهج ا هـ ع ش ( قوله إلا بما يكسبه إلخ ) أي سواء كان أي الاكتساب معتادا أم نادرا ا هـ نهاية قال ع ش فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك ا هـ ع ش ( قوله كمؤن النكاح ) عبارة المغني كما في المهر ا هـ وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أي بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في الصورتين ) أي فيما قبل إلا وما بعدها ( قوله بعد النكاح ) أي وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية