[ ص: 581 ] باب يصح بفعل دال عليه عرفا ، كمن جعل أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما ، نص عليه ، قال الوقف شيخنا : أو أذن فيه وأقام ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة ، ولو نوى خلافه ، نقله أبو طالب ، : بقول فقط ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي . وصريحه : وقفت أو حبست أو سبلت . وكنايته : تصدقت أو حرمت أو أبدت ، فيصح بكناية بنية أو إقرانه أحد ألفاظه الخمسة بها أو حكمه .
وفي المغني وغيره : إذا جعل علو موضع أو سفله مسجدا صح ، وكذا وسطه ولم يذكر استطراقا ، كبيعه ، فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود ، وهو أظهر على أصلنا ، فيصح : جعلت هذا للمسجد أو فيه ، ونحوه ، وهو ظاهر نصوصه ، وصحح في رواية يعقوب وقف من بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم ، وقاله قال قريتي التي شيخنا ، وقال : إذا ، صار مسجدا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته ، وإذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا ونحو ذلك ، صار بذلك حقا للمسجد . وفي هذه المسألة قال قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد شيخنا : ليس له أن ، ولا يغيره لمصلحة نفسه ، بل إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان وبضمان ما فوته من غير منفعة ، وعلى [ ص: 582 ] ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه ، فإن أبى عوقب بحبس وضرب ونحوه ، فإن المدين يعاقب بذلك ، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم ، فعلى الأول يكون تمليكا للمسجد ونحوه ، وجزم به يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف الحارثي ، أي للمسلمين لنفعهم به ، وظاهر كلام وغيره ، لا يملك ، لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين ، كالحمل وقد يوافق هذا قول الشيخ ابن الجوزي وغيره :