الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم إن المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه [ ص: 372 ] بأن الشافعي قال : إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان ، فمات الذي جعل الإذن إليه ، أنه إن دخلها حنث ، وهذا وذاك سواء ، وهذا صحيح .

                                                                                                                                            والجواب في المسألتين على ما ذكره ، وليس بينه وبين الشافعي فيهما اختلاف ، وإنما وهم فيما أطلقه الشافعي من جواب المسألة المتقدمة ، فإذا حلف لا يدخل الدار إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد ، فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث ، ويكون إذنه شرطا في البر ، وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطا في حل اليمين : لأن اليمين في دخول الدار معقودة على الإذن ، وفي المشيئة معقودة على القضاء ، وإن مات زيد قبل إذنه حنث في الدخول ؛ لأن شرط البر لم يوجد ، وإن مات على شك من وجود إذنه وعدمه حنث وجها واحدا على قول جميع أصحابنا ، والفرق بين الإذن في هذه المسألة ، وبين المشيئة في المسألة المتقدمة ، حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال على ما خرج فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة .

                                                                                                                                            والثاني : أن الإذن في هذه شرط في البر ، والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية