الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو حلف لا يدخلها فرقي فوقها لم يحنث حتى يدخل بيتا منها أو عرصتها " .

                                                                                                                                            [ ص: 348 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا حلف لا يدخل الدار فرقي على سطحها ، والسطح غير محجز لم يحنث .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يحنث احتجاجا ، بأنه من حقوقها ، وإن سورها محيط به فأشبه قرارها .

                                                                                                                                            ودليلنا شيئان أحدهما ، أن السطح حاجز فأشبه سورها ، فصار الراقي عليه كالراقي على السور ، وقد وافق على أنه لا يحنث ، بارتقائه على السور ، كذلك يجب أن لا يحنث بارتقائه على السطح .

                                                                                                                                            والثاني : هو أن الدار حرز لما فيها ، يقطع سارقه ، وما فوق السطح ليس بحرز ، ولا قطع على سارقه ، فلما خرج عن حكم الحرز في القطع وجب أن يخرج عن حكم الدار في الحنث .

                                                                                                                                            واستدلالهم بأنه من حقوقها يبطل بارتقائه على سورها .

                                                                                                                                            واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح ، لكن ما فوق السطح جار مجرى ما وراء السور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية