الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو أطعم تسعة وكسا واحدا لم يجزه حتى يطعم عشرة ، كما قال الله عز وجل أو كسوتهم .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد ثلاثة أشياء الطعام أو الكسوة أو العتق ، فبأيها كفر أجزأه ، إذا استوفاه ولم يفرق ، فإن أطعم خمسة وكسا خمسة لم يجزه ، وكان مخيرا إن شاء تمم إطعام عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالكسوة ، وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالإطعام ، وقال مالك : يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ؛ لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن أطعم خمسة وكسا خمسة ، وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام الخمسة لم يجز ، وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه ، فأجاز إخراج قيمة الكسوة طعاما ، ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة ، فلم يستمر في جواز القيمة على أصله ، ولا في المنع منها على أصلنا ، والدليل على أن الله تعالى خير المكفر بين ثلاثة ، من طعام أو كسوة أو عتق ، فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض ؛ ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية