الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يدي أحدهما من النبل أكثر مما في يدي الآخر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يريد أنه لا يجوز أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين ، فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخر ، ويكون معنى قوله : " في يد أحدهما " أي في حق أحدهما ، وإنما لم يجز التفاضل في عدد الرشق الذي يجب فيه التماثل : لأنه إن نضل ، فلكثرة رميه لا بحسب صنعه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين ، فلا يجوز لما ذكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل وأنه إن نضله فلقلة إصابته لا بحسن صنيعه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمنى بين الخنصر والسبابة سهما أو سهمين معدا للرمي ، فأراد الشافعي بهذا أن لا يجوز أن يتناضلا على أن يكون في يد أحدهما إذا رمى سهم واحد وفي يد الآخر سهمان : لأن كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة : لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا بحسن صنيعه ، ويكون المراد باليد الكف ذات الأصابع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية