الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب نحرها عند وجودها ففي حكمها بعد ذبحها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول الجمهور أنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر .

                                                                                                                                            [ ص: 112 ] والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - أنها تكون للمساكين خاصة لا يجوز أن يأكل منها ولا يدخر : لأنها قد خرجت بفوات ذبحها في أيام النحر من الأداء إلى القضاء فصارت حقا لغيره ، ثم لا يخلو حالها أن تكون مضمونة بالتفريط أو غير مضمونة ، فإن كانت غير مضمونة ، لأنه غير مفرط فليس بملتزم لغيرها ، وقد فعل في نحرها وتفريقها ما لزمه ، فإن كانت مضمونة بالبدل لتفريط فيها فلا يخلو حال بدلها بعد وجودها من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون في ذمته ولم يوجبه في غيرها فتبرأ ذمته من البدل بوجودها كالعبد المغصوب إذا أبق ، وكان الغاصب مأخوذا بالقيمة فوجده برئت ذمته من القيمة بوجوده .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون قد أوجب البدل وعينه في غيرها وهو باق ولم يذبحه ، فقد سقط إيجاب بدلها بوجودها ، وعاد إلى ملكه كقيمة المغصوب إذا أخذت ثم وجد ردت .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون بدلها قد ذبح وفرق في أهل الضحايا قبل وجودها فيصير ذبح البدل أضحية تطوع ، ولا يعتاض عن البدل باستبقاء الأصل بل يذبحه بعد البدل فيكون أضحيتين .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يكون البدل ولحمه باقيا عند وجود الأصل ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لحم البدل قد صار أضحية بالذبح فيجب أن يسلك به مسلك الضحايا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : قد زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته كما زال حكمها عنه في حياته فيصنع به ما شاء من بيع وغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية