الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجعلها بالشراء أضحية .

                                                                                                                                            والثاني : أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية .

                                                                                                                                            فأما الضرب الأول فصورته : أن يقول إن اشتريت شاة فهي أضحية ، فإذا اشتراها لم تصر أضحية : لأنه أوجبها قبل الملك .

                                                                                                                                            وأما الضرب الثاني فصورته إن أطلق ، ولم يعين أن يقول : إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين ، فلزم وانعقد ، فإذا اشترى شاة ، وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية ، لأن النذور تلزم في الذمة قبل الملك .

                                                                                                                                            وإن عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية : لأنه أوجبها قبل الملك .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه بالذمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية