الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول : هذه أضحية ، وليس شراؤها ، والنية أن يضحي بها إيجابا لها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا اشترى الأضحية ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء ، حتى يوجبها بعد الشراء .

                                                                                                                                            [ ص: 100 ] وقال أبو حنيفة ومالك : قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجا بأن ابتياع السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ، ولم ينو كانت قنية لا تجب فيها الزكاة كذلك الأضحية إذا اشتراها إن نوى بها الأضحية صارت أضحية ، وإن لم ينو لم تكن أضحية .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك ، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته ، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك ، كما لو اشترى عبدا ينوي به العتق ، أو دارا ينوي بها الوقف صح الشراء ، ولم يصر العبد حرا ، ولا الدار وقفا .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة ، فهو أن جريانها في حول الزكاة من أحكام الملك ، فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية