الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السنن المختارة ، وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء : أحدها : أن تساق إلى مذبحها سوقا رفيقا ، وتضجع لذبحها اضجاعا قريبا ، ولا يعنف بها في سوق ، ولا اضجاع فيكرهها وينفرها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفا من عطشها المعين على تلفها : [ ص: 98 ] وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء .

                                                                                                                                            والثالث : أن يخفي عنها إحداد الشفار في وجوهها ، فربما نفرها ، وقد ورد الخبر بأن لا تحد الشفار في وجوهها .

                                                                                                                                            والرابع : أن لا ينحر بعضها في وجوه بعض فقد جاء فيه الأثر : ولأنه ربما نفرها ذلك .

                                                                                                                                            والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، ولا يرسل جميعها فتنفر .

                                                                                                                                            والسادس : أن ينحر الإبل قياما لقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها [ الحج : 36 ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة ، فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قياما ، نحرها باركة غير مضجوعة .

                                                                                                                                            والسابع : أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ، ويمرها ذهابا وعودة في قوة اعتماد وسرعة توجية لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله كتب على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ثم هذه السبعة دلائل على نظائرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية