الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القول في قطع رأس الذبيحة

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد في الذبح لوقوع الذكاة بها ، وإزهاق روحه بما زاد عليه ، فإن زاد في الذبح حتى قطع رأسها لم تحرم .

                                                                                                                                            وقال سعيد بن المسيب : قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر ، وهذا غير صحيح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لو تميز وكان حاظرا ، فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها ، فوجب أن لا يغير حكمها ، وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه ، إذ هم على اتفاق فيه ، فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل .

                                                                                                                                            وروي عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فأبان رأسه ، فقال : يؤكل ، وعن ابن عمر نحوه ، وليس لهم مخالف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية