الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا وطئ الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ففي سقوط الكفارة عنه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ؛ لأن أول اليوم مرتبط بآخره وحكم جميعه واحد ، فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه ، وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ولأنها تجب بهتك الحرمة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه .

                                                                                                                                            وبه قال ربيعة ومالك ؛ لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم ، ولا حكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارئ بعد ثبوتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية