الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إن لبث على جماعه ، وأمسك عن إخراجه ، فقد أفسد صومه ولزمه القضاء والكفارة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة ، قالوا : وإنما كان كذلك ؛ لأن الجماع مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم - انعقاد صومه - لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسيا ثم جامع ، فعليه القضاء ولا كفارة والدلالة على وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء [ ص: 418 ] والكفارة ، أصله إذا ابتدأ الوطء في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده ، فإذا قارن أوله منع انعقاده ، فوجب أن يستوي الحكم فيما يفسده ، وفيما يمنع انعقاده كالأكل يستوي الحكم فيه ، إذا قارب طلوع الفجر ، وإذا طرأ عليه في خلال النهار ، ولأنه حكم يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده - أصله القضاء - فأما ما استدلوا به من تارك النية ، فلا دليل فيه لهم لاستواء حكمه ، إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين ، ويلزمه القضاء دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء أيضا يستوي حكمه في الموضعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية