فصل : وأما إن ، فقد أفسد صومه ولزمه القضاء والكفارة . لبث على جماعه ، وأمسك عن إخراجه
وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة ، قالوا : وإنما كان كذلك ؛ لأن الجماع مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم - انعقاد صومه - لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسيا ثم جامع ، فعليه القضاء ولا كفارة والدلالة على وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء [ ص: 418 ] والكفارة ، أصله إذا ابتدأ الوطء في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده ، فإذا قارن أوله منع انعقاده ، فوجب أن يستوي الحكم فيما يفسده ، وفيما يمنع انعقاده كالأكل يستوي الحكم فيه ، إذا قارب طلوع الفجر ، وإذا طرأ عليه في خلال النهار ، ولأنه حكم يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده - أصله القضاء - فأما ما استدلوا به من تارك النية ، فلا دليل فيه لهم لاستواء حكمه ، إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين ، ويلزمه القضاء دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء أيضا يستوي حكمه في الموضعين .