الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا تقوم الزكاة ، ولو قومت كان لو أدى ثمن صاع زبيب ضروع ، أدى ثمن آصع حنطة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات لا يجوز ، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق في أجناس مختلفة ، فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها ، فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع ، وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة ، فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه ، فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه ، وإن كان بقيمة المنصوص عليه ، دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية