مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " قال ولو مات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبدأة على الدين وغيره من ميراث ووصايا ولو ورثوا رقيقا ثم أهل شوال فعليهم زكاتهم بقدر مواريثهم زكى عنهم الورثة لأنهم في ملكهم " . ولو مات قبل شوال وعليه دين
قال الماوردي : لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام إما أن يكون بعد طلوع الفجر من شوال ، أو قبل غروب الشمس من ليلة شوال ، أو بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ، فأما القسم الأول : وهو أن إذا مات الرجل وترك رقيقا فقد وجبت زكاة الفطر في ماله عن نفسه وعن رقيقه ، ولا تسقط عنه بموته ، وكذا العشور والزكوات والكفارات لا تسقط بالموت بعد وجوبها ، وقال يموت بعد طلوع الفجر أبو حنيفة : يسقط بالموت الكفارات وجميع الزكوات إلا العشر ، احتجاجا بما روي عن ابن عباس أنه قال : أشهد أن من فرط في إخراج الزكاة حتى حضرته الوفاة ، فإنه يسأل الله تعالى الرجعة وابن عباس لا يقطع بمثل هذا المغيب الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد إلا عن توقيف ، وإذا كان توقيفا والرجعة لا تسأل إلا فيما يمكن تلافيه ، ثبت أن إخراج الزكاة عنه بعد وفاته لا تصح ، وإذا لم يصح إخراجها بعد الموت بطل وجوبها بالموت ، قال ولأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرته جنازة سأل عن صاحبها هل عليه دين ، فإذا قالوا نعم امتنع من الصلاة عليه ، فلو كانت الزكاة كالدين لا يسقط بالموت لسأل عنها ، وامتنع من الصلاة على صاحبها قالوا : ولأنها عبادة محضة فوجب أن تسقط بالموت كالصلاة ، والدلالة عليه قوله تعالى : الدين لا يسقط بالموت خذ من أموالهم صدقة ، [ التوبة : 103 ] ، فدل على وجوب الأخذ حال الحياة وبعد الموت ، ولأنه مال ثبت وجوبه في حال الحياة فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالدين ، ولأنه حق يجب صرفه إلى أهل الصدقات ، فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالعشر ، فأما حديث ابن عباس فهو حجة في : لأنه سأل الرجعة لإخراجها ، فلو كانت بالموت ساقطة لم يحتج إلى سؤال الرجعة ، فأما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ديون الموتى دون الزكوات ، فلأن الغالب من الزكوات وجوبها على ذوي الأموال وأهل اليسار ، وهو لم يكن ليسأل إلا عن المعدومين من ذوي الإعسار . وجوب الزكاة وثبوتها بعد الوفاة
وأما قياسهم على الصلاة فالصلاة غير ساقطة عنه كالحج وهو يلقى الله يوم يلقاه ، وهي عليه واجبة لكن لما لم تصح النيابة فيها لم يمكن المطالبة بها .
[ ص: 368 ]