الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين والمولودين الذين تجب نفقاتهم وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم ، فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق [ ص: 361 ] عليهم ، أو لم يستأذنوه : لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة ، ولذلك تجب بفقرهم وتسقط بغناهم ، ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم ، وأما الزوجة فنفقتها وزكاة فطرتها أوكد ، لأنها تجب على طريق المعاوضة ولذلك تجب مع فقرها وغناها ، وترجع بما أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالها ، فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير إذنه ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة .

                                                                                                                                            والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية