مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان ولده في ولايته لهم أموال ، زكى منها عنهم إلا أن يتطوع فيجزئ عنهم " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة ، دون مال أبيهم ، وهو قول الجماعة إلا فإذا كان للرجل أولاد صغار في ولايته ، ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم محمد بن الحسن ، وزفر بن الهذيل ، فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على أبيهم ، وهذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ، ومؤنة الأطفال في أموالهم : فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم ، ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله ، والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه وجبت زكاة فطره على أبيه ، وكذا الصغير الغني لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله ، فإذا ثبت أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأخرجها عنهم من ماله أجزأ ، وكان متطوعا بها ، ولو كان الوالي عليهم أمينا حاكما وجب في أموالهم : لوفاق محمد وزفر ، ويتولى الأمين إخراجها من أموالهم ، فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعا بها لم يجزهم ، وفرق أصحابنا بين الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، ولما لم يجز للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، وفيه عندي نظر .