قال الماوردي : وهذا صحيح .
كل من كان مسلما حرا فعليه إذا وجدها بعد قوته ، سواء كان عاقلا أو مجنونا بالغا أو صبيا ، وحكي عن زكاة الفطر الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على من صلى وصام ، وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنها لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصيام ، وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين ، وجميع الفقهاء تعلقا بحديث ابن عمر وابن عباس ، فأما فلا زكاة عليه إجماعا ، فأما المشرك فزكاة فطره على سيده . العبد
وقال داود بن علي : هي على العبد دون سيده تعلقا بحديث ابن عمر فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحر ، فدل على وجوبها عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين
والدلالة على وجوبها على سيده ، رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأثبت على السيد زكاة فطره نصا . ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
وروى أبو سعيد الخدري قال الحديث فأما تعلقه بحديث كنا نؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ، عن كل حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من طعام ابن عمر ، فالجواب عنه مبني على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها سيده ؟ فلهم في ذلك مذهبان :
أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فعلى هذا الجواب عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد ، فمعناه عن كل حر وعن كل عبد ، وقد يقوم " على " في اللغة مقام " عن " قال الشاعر :
[ ص: 352 ] إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها
أي : إذا رضيت عني .والمذهب الثاني : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبي سعيد قال فعلى هذا حديث كنا نؤدي صدقة الفطر على كل حر وعبد ابن عمر دال على وجوبها على العبد ، وحديث أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان .