الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا عمل المكاتب في المعدن واستفاد منه ورقا أو ذهبا فلا زكاة عليه ، وإن كان مالكا لما أخذه : لأنه من غير أهل الزكاة كالفيء والغنيمة ، فإن قيل : ما الفرق بين أن يغنم المكاتب مالا فيؤخذ خمسه ؟ وبين أن يستفيد معدنا أو ركازا فلا يؤخذ منه ؟ قيل : لأنه في الغنيمة لا يملك إلا أربعة أخماسها ويملك أهل الخمس معه خمسها ، وفي الركاز والمعدن يملك جميعه أولا فإن كان حرا استحق عليه خمسه بعد ملكه ، كما يستحق عليه زكاة ماله ، وإن كان مكاتبا لم يستحق عليه خمسه بعد ملكه ، كما لا يستحق عليه زكاة ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية