الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وقال في موضع آخر : والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض ( قال المزني ) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما اعتبار الحول في زكاة المعدن فساقط لا يعرف ، قول الشافعي اختلف فيه إلا ما حكاه المزني أنه أخبره بذلك من يثق به ، فلا يلزمنا القول به : لأنه مرسل ويلزم المزني القول به : لأنه متصل ثم استدل المزني أيضا بقوله إنه فيه واقف ، وعندنا أن [ ص: 339 ] وقوف الشافعي في المقدار لا في الحول ، والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر في المقادير قولا واحدا ، وهو قولمالك وأبي حنيفة : لأنه مستفاد من الأرض ، فلم يراع فيه الحول كالزرع ولأن الحول إنما يعتبر كامل النماء وهذا نماء في نفسه فلم يعتبر فيه الحول كالسخال وأرباح التجارات ، ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قولا ثانيا واعتبر فيه الحول ، وهو مذهب المزني وإسحاق بن راهويه لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأنه من جنس ما تتكرر زكاته : فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية