[ ص: 333 ] باب زكاة المعدن
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهبا أو ورقا " .
قال الماوردي : أما المعدن فهو مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن الإقامة ، وقد قال أصحاب التأويل في قوله تعالى : جنات عدن ، [ النحل : 31 ] ، جنات إقامة وقيل : في البلد المنسوب إلى عدن إنه سمي بذلك ، إنه كان حبسا لتبع يقيم فيه أهل الجرائم ، فالمعادن هي التي أودعها الله سبحانه ، جواهر الأرض من الفضة والذهب والصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد ، وإلى ما سوى ذلك من الكحل والزئبق والنفط فلا زكاة في جميعها ، سواء كانت في ملك أو موات إلا في معادن الفضة والذهب ، دون ما عداهما ، وقال أبو حنيفة : الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر والنحاس ، دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار : استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم والمعادن تسمى ركازا فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاما ، ولأنه جوهر ينطبع فوجب أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهب ، ودليلنا هو أن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في عينه لم تجب فيه الزكاة ، إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ ، ولأن كل ما لو ورثه ، لم تجب فيه الزكاة فوجب إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير ، ولأنه مقوم مستفاد من المعدن ، فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد ، ولأن المعادن إما أن تجري مجرى الفيء فيما تجب فيه ، أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء : لأن خمس الفيء يجب في جميع الأموال ما انطبع منها ولم ينطبع ، فثبت أنه يجري مجرى الزكاة ، والزكاة لا تجري في غير الذهب والفضة فكذا لا تجب إلا في معادن الفضة والذهب فأما استدلالهم فلا حجة فيه : لأن الركاز غير المعادن وأما قياسهم على الفضة والذهب بعلة أنه ينطبع ففاسد بالزجاج : لأنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب أنه مما تجب فيه الزكاة لو ملك من غير المعدن والله أعلم . في الركاز الخمس
[ ص: 334 ]