فصل : فأما المزني فإنه توهم أن الشافعي اختلف قوله في حلول الأجرة ، وملك المؤجر لها ، وليس كما توهم ، لم يختلف قوله إن الأجرة حالة وإن المؤجر لها مالك ، وإن [ ص: 321 ] زكاتها واجبة وإنما اختلف قوله في استقرار ملكها ، وتعجيل إخراج زكاتها على ما ذكرناه مفصلا ، وشرحناه مبينا والله أعلم .