الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت توجيه القولين ، فالزكاة فرع عليها ، فإن قلنا : إن العامل أجير فزكاة الألفين على رب المال : لأن جميعها على هذا القول ملك له ، ومن أين يخرجها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخص بالعامل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يخرجها من جملة المال بأصله وربحه ، لأنها واجبة في الجملة ، فوجب أن تكون في الجملة ، فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهما ، وقد بطلت المضاربة فيما أخرجه من أصل المال فأما العامل على هذا القول ، فلا شيء عليه حتى يقبض حصته من الربح ، فإذا قبضها استأنف حولها . فإذا قلنا : إن العامل شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف ، والخمسمائة ربح ، ومن أين تخرج زكاتها على الوجهين ، فأما العامل فعليه زكاة خمسمائة : لأنه مالك لا شريك بها ، وفي ابتداء حولها وجهـان :

                                                                                                                                            أحدهما : من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت ، وهو ظاهر قول الشافعي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : من حين المحاسبة والتقويم ، لأنها بذلك مستقرة ، فإذا حال حولها لم يلزم إخراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المال أو تلف بعضه ، فيبطل الربح فإن قبضها أخر زكاتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية