الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخر ، قومه إذا حال حوله فإن بلغ نصابا زكاه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن كان معه مائتا درهم ستة أشهر فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين ، فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر حول الباقي من حين ملكه ، ولم يبن حوله على حول ثمنه : لأن ثمنه أقل من نصاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية