الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قد مضى حكم العروض المملوكة بالشراء ، فأما المملوكة بغير شراء فضربان : أحدهما : أن يملك بعرض كالصلح ، ورجوع البائع بعين ماله على المفلس ، ورجوع السلعة على بايعها بعيب ، وهذا على ضربين .

                                                                                                                                            أحدهما : ما يبتدئ بملكه بعقد ، وهو الصلح وما يأخذه من العروض عوضا عن دينه ، فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه ، فإن نوى به القنية كان للقنية ، وإن نوى به التجارة كان للتجارة .

                                                                                                                                            والثاني : ما يعود إلى تملكه بسبب حادث . وهو رجوع البائع بعين ماله على المفلس ، واسترجاعه المبيع بفسخ أو إقالة فهذا يعتبر حكمه بعد رجوعه إلى تملكه بحكمه قبل [ ص: 299 ] خروجه من ملكه ، فإن كان قبل خروجه من ملكه للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة ، وجرت فيه الزكاة ، وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه ، فإن كان للقنية ونوى باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه ، كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية : لأنه لم يبتدئ تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله ، فهذا حكم ما ملك بعوض .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة والغنيمة ، فهذا وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة : لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية ، وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارة ، وكانت للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضا بنية التجارة ، وكذلك ما ملك بصداق أو إجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية