الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الكسر فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون يسيرا يمكن لبس الحلي معه ، فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير لهذا الكسر ، ويكون في زكاته قولان .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيرا يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها :

                                                                                                                                            أن يعده كنزا ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولا واحدا .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب فيه الزكاة قولا واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية