فصل : فأما وجوب زكاتها فلا شيء فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصابا وإن كان غشها أقل من نصفها ففيها الزكاة ، وإذا بلغت نصابا بناء على أصله في أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه ، حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم غش لزم المقرض قبولها ، وفساد هذا القول ظاهر ، والاحتجاج عليه تكلف ، وقوله صلى الله عليه وسلم يمنع من وجوب ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، فإذا ثبت أن الزكاة فيما ليس فيه خمس أواق من الورق ، فإذا علم قدر الفضة يقينا أو احتياطا وأخرج زكاته جاز ، وإن شك ولم يحتط ميزها بالنار فإن أخرج زكاتها فضة خالصة جاز ، وإن أخرج زكاتها منها أجزأه ، إذا علم أن فيما أخرجه من الفضة مثل ما معه أو أكثر وسواء تعامل الناس بها أم لا ، لأنها من جملة ماله . لا زكاة فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصابا