الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه والقشر مقاسمة كالبيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جنسها ، ولا يجوز بيع رطبها برطبها ، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب ، ولا بيع التمر بالرطب ، ولا بيع العنب بالعنب ، ولا بيع الزبيب بالعنب ، وهذا يأتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن شاء الله . قال الشافعي بعد هذه المسألة : والقشر مقاسمة كالبيع ، وقد ذكرنا أن في القسمة قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها كالبيع .

                                                                                                                                            والثاني : أنها إقرار حق وتمييز نصيب ، وسيجيء توجيه القولين في موضعه من كتاب البيوع ، فإذا قيل : إنها كالبيع ، لم يجز أن يقتسم الشركاء ثمارا رطبة ، وإذا قيل : إنها إقرار حق جاز اقتسامهم لها كيلا ووزنا ولم يجز جزافا : لأن حق كل واحد لا يتميز وأما قسمة أرباب الأموال وأهل السهمان فقد مضى الكلام فيها مقنعا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية