الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا تؤخذ زكاة شيء مما ييبس ويداس وييبس ثمره وزبيبه وينتهي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وأداؤها بعد اليبس والجفاف ، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا أخذت زكاتهما ، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد ، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبا خالصا ، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان ، وقال عطاء : المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في [ ص: 244 ] الملك ، وهذا غلط : لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل منافعه ، وإذا وجب الأداء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه ، لأنها من حقوق التسليم ، فإذا ثبت هذا لم يجز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من كمامها إلا العلس إذا بقي في إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال : أخير رب المال بين أن يعطي من كل عشرة أوسق منه وسقا : لأنه بهذه القشرة أبقى ، وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشر ، فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية