مسألة : قال الشافعي : " فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا أو بطيخا ففيه الصدقة وروي وهذا مما يزرع ويقتات " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا ثبت بما ذكرنا وجوب فوجوبها معتبر بأربعة شروط : الزكاة في الزروع المقتاتة
أحدها : أن يزرعه الآدميون .
والثاني : أن يكون مما ييبس بعد حصاده .
والثالث : أن يكون مما يدخر بعد يبسه .
والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرع وجبت الزكاة فيه ، وهي تجتمع في البر والشعير والعلس ، والسلت والذرة والأرز والدخن والجاورس والباقلي واللوبياء والحمص والعدس والماش والجلبان وهو كالماش ، فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع الشرائط فيها .