الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا كان آخر أطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالأطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كأطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم إلا طلاعة إلى العام قبلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كلام غلق ، والرواية في نقله مختلفة ، فروي فإذا كان آخر أطلاع ثمر أطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد ، وروي قبل نجد يعني ناحية نجد ، فعلى الرواية الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع ، يكون معنى الكلام : وإذا كان أطلاع آخر ثمر أطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما أطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا يضم ، لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة ، فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة ، وهي الفرع الذي قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم ، وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية نجد ، يكون معنى الكلام وإذا كان آخر أطلاع ثم أطلعت بنجد فما أطلع من ثمار نجد بعد بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه ، وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم الضم .

                                                                                                                                            [ ص: 219 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية