الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وثمر النخل يختلف ، فثمر النخل يجد بتهامة وهي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض : لأنها ثمرة عام واحد ولو كان بينها الشهر والشهران وإذا أثمرت في عام قابل لم يضم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح :

                                                                                                                                            أجرى الله تعالى العادة في الثمار أن تدرك حالا بعد حال ، ولا تدرك دفعة واحدة ، لما في إدراكها دفعة واحدة من الإضرار بأربابها ، وإذا أدركت حالا بعد حال كان أمتع بها وأنفع لأربابها ، وأجرى العادة في ثمار البلاد الحامية كتهامة والحجاز أن يتعجل اطلاعها وإدراكها : لغلظ الهواء وشدة الحر ، وفي ثمار البلاد الرطبة كنجد والعراق أن يتأخر اطلاعها وإدراكها لرقة الهواء وقوة البرد ، لمصلحة علمها وحكمة استأثر بها ، وأجرى في عادة النخل أن يكون من بدو إخراجها واطلاعها إلى منتهى نضجها وإدراكها أربعة أشهر ، وقيل : إن النخل يحول في السنة أربعين يوما ثم في باقي السنة حامل إما ظاهرا أو باطنا .

                                                                                                                                            فإذا تقرر هذا فلا بد من ضم ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض ، سواء كانت في بلد واحد أو بلدان شتى ، فثمر النخل يجد بتهامة وهو بنجد بسر وبلح ، وجملته وهو أنه لا يخلو حال النخلين المتغايرين من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يتفق إطلاعهما .

                                                                                                                                            [ ص: 217 ] أو يختلف إطلاعهما ، وتغايرهما من وجهين :

                                                                                                                                            إما في النوع كالنخل البري والنخل المعقلي .

                                                                                                                                            وإما في الموضع كالنخل التهامي والنخل النجدي ، وإن اتفق أطلاع النخلين ضم أحدهما إلى الآخر سواء اتفق إدراكهما أو اختلف لأنها ثمرة عام ، وإن اختلف أطلاعهما لم يخل حال الثانية من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            إما أن تطلع قبل بدو الصلاح الأول .

                                                                                                                                            أو تطلع بعد جداد الأولى .

                                                                                                                                            أو تطلع بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول إذا أطلعت الثانية قبل بدو صلاح الأولى أو معه ، كان نخل تهامة أطلع وصار بسرا لم يبد صلاحه بصفرة ولا حمرة ، ثم أطلع نخل نجد فهذا يضم ، لأنها ثمرة عام ، ولأن اتفاق أطلاعهما متعذر ، بل النخلة الواحدة قد يختلف أطلاعها ، فكيف بنخل متغاير .

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : إذا أطلعت الثانية بعد جداد الأولى كان نخل تهامة أطلع وصار تمرا يابسا وجد عن نخله وصرم ، ثم أطلع النخل الآخر ، فلا تضم هذه الثانية إلى الأولى : لأن العادة لم تجر في ثمرة العام الواحد بهذا ، وإن اختلفت أنواعها وبقاعها ، ومن قال من أصحابنا تضم فقد أخطأ نص المذهب ، وجهل عادة الثمر .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : إذا أطلعت الثانية بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها ، كانت الأولى أطلعت وصارت رطبا ثم أطلعت الثانية ، فقد اختلف أصحابنا في ضمها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا تضم ويكون بدو الصلاح علما في ضم الثمار ، استدلالا بمذهب وحجاج .

                                                                                                                                            أما المذهب : فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال : " وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح ، ضم بعضها إلى بعض ، لأنها كانت موجودة عند بدو الصلاح " فجعل علة الضم بدو الصلاح .

                                                                                                                                            وأما الحجاج : فهو أن ضم الثمار كضم السخال ، فلما اعتبر في ضم السخال وجودها قبل الحول : لأن بالحول تجب الزكاة ، وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح : لأن ببدو الصلاح تجب الزكاة .

                                                                                                                                            [ ص: 218 ] والوجه الثاني : تضم فيكون جفاف الثمرة وأوان جدادها علما في ضم الثمار ، استدلالا بمذهب وحجاج ، أما المذهب : فما قاله الشافعي في كتاب الأم : " ولو كان له نخل في بعضها طلع ، وفي بعضها بلح ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها رطب ، فأدرك الرطب فجده ، وأدرك البسر فجده ، ثم أدرك البلح فجده ، ثم أدرك الطلع فجده ، ضمت بعضها إلى بعض ، لأنها ثمرة عام واحد " وأما الحجاج : فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الأطلاع وحال انتهاء وهو الجفاف ، فلما لم يكن الضم معتبرا بالابتداء وجب أن يكون معتبرا بالانتهاء ، فمن قال بالوجه الأول وهو الصحيح انفصل عما قاله الشافعي في كتاب " الأم " بأن قال : إنما جمع الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الأطلاع والرطب ، وقد يجوز الجمع بين طلع ورطب كأن ابتداء أطلاعه قبل الإرطاب ، وانفصل عن الحجاج بأن قال للثمرة حالة ثالثة هي بدو صلاحها ، واعتبارها أولى : لأن الوجوب بها يتعلق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية