[ ص: 209 ] باب زكاة الثمار
قال الشافعي رحمه الله : " أخبرنا مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
قال الماوردي : وهذا كما قال :
، فأما الكتاب فقوله تعالى : الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، [ البقرة : 267 ] ، فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرج من الأرض ، والثمار خارجة منها ، ثم قال : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها ، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ، [ الأنعام : 141 ] .
وأما السنة .
فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر
والثمار داخلة في عموم السقي ، فاقتضى أن تكون داخلة في عموم الوجوب ، وأجمع المسلمون على وجوبها ، وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه .
[ ص: 210 ]