الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما العبد إذا ملكه السيد مالا فهل يملكه أم لا ؟ على قولين : فإن قيل لا يملك وهو الصحيح ، فعلى السيد زكاته ، وإن قيل يملك فلا زكاة على السيد ؛ لخروجه من ملكه ، ولا على العبد لرقه ، ومن أصحابنا من قال : تجب زكاته على سيده ؛ لأن له انتزاع المال من يده ، وهذا غلط ، والأول أصح ؛ لأنه ليس له جواز الرجوع فيه بموجب بقائه على الملك ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب ولده له ، وليس بباق على ملكه ولا هو مخاطب بزكاته ، كذلك السيد مع عبده ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية