الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم ، ثم أطلق بعد حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحدا ، وكان بعض أصحابنا يخرج الزكاة على قولين ، كما لو غصب عنه ماله ، وهذا غير صحيح .

                                                                                                                                            [ ص: 132 ] والفرق بينهما : أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره ، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية