الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والقول في ذلك قول رب الماشية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال :

                                                                                                                                            إذا اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال ، فادعى الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتها ، وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط ضم السخال إلى أمهاتها ، وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله ، وادعى رب المال أنها مستفادة من غير ماله ، أو ادعى الساعي أن الأمهات أربعون ، وادعى رب المال أنها دون [ ص: 118 ] الأربعين ، أو ادعى الساعي أن الولادة قبل الحول ، وادعى رب المال أنها بعد الحول ، وما ادعياه ممكن في الظاهر ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، لأنه أمين يرجع إلى ظاهر ، ولا ظاهر مع الساعي ، وهذه اليمين هي يمين استظهار ، فإن نكل عنها فلا شيء عليه ، وكذلك كل موضع ادعى رب المال ما تسقط به الزكاة ، وكان الظاهر معه فيمينه استظهار ، وإن كان الظاهر مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول ، ثم ابتياعه ، ففي اليمين وجهان : أحدهما : استظهار أيضا .

                                                                                                                                            والثاني : واجبة ، وفائدة قولنا " استظهار " أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة ، وفائدة قولنا " واجبة " أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبرا ، لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم ، والظاهر الموجود ، ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل ، ولا للمساكين لأنهم غير معينين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية