الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه :

                                                                                                                                            وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان جميع ماله معيبا لم يكلف زكاتها صحيحا سليما ، وأخذت زكاتها منها ، وقال مالك بن أنس : لا تؤخذ إلا الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار ، احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " يسر ولا تعسر ، وبشر ولا تنفر ، فإن أطاعوك بالصدقة فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم " ، ولرواية جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاث من عملها طعم طعم الإيمان : من عبد الله سبحانه لا إله غيره ، وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن أخرج وسط المال ، فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره ، ولم يأمركم بشره " ، ولأن كل ما تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غيره ، كالحبوب والثمار ، لا يكلف من التمر الرديء إخراج الجيد ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " فالمراد به المال السليم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية