مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه :
وإن لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب . كانت كلها معيبة
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان جميع ماله معيبا لم يكلف زكاتها صحيحا سليما ، وأخذت زكاتها منها ، وقال مالك بن أنس : لا تؤخذ إلا الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار ، احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم " " وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " " ، ولرواية يسر ولا تعسر ، وبشر ولا تنفر ، فإن أطاعوك بالصدقة فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " " ، ولأن كل ما تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غيره ، كالحبوب والثمار ، لا يكلف من التمر الرديء إخراج الجيد ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من عملها طعم طعم الإيمان : من عبد الله سبحانه لا إله غيره ، وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن أخرج وسط المال ، فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره ، ولم يأمركم بشره " فالمراد به المال السليم . لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار