الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن والنزول فيها فقال المصدق : أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهما ، وقال رب المال : أنزل إلى السن الأدنى وأعطي شاتين وعشرين درهما ففيه وجهان : ظاهر مذهب الشافعي فيهما : أن الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، لأنه أقوى يدا في أخذ الأفضل . والوجه الثاني : أن الخيار لرب المال فيعطي الأدنى في السن ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، لأنه أقوى تصرفا في ماله ، ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال في أخذ الحقاق ، وبنات اللبون من ثمانين من الإبل ، ومذهب الشافعي في ذلك وأبي العباس بن سريج على ما نذكره ، فلو قال المصدق : آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين درهما ، وقال رب المال : أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهما ، فإن لم يكن المصدق واجدا لما يعطيه فالخيار له ، ويأخذ الأدنى مع شاتين أو عشرين درهما ، ولرب المال الخيار في الشاتين والعشرين درهما ، فإن كان المصدق واجدا لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على الوجهين الماضيين ، أحدهما : الخيار للمصدق ، والثاني لرب المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية