فصل : القول في استخراج الجنين من بطن أمه وهي ميتة
إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي ، فليس للشافعي فيه نص ، لكن قال أبو العباس بن سريج وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء : يخرج جوفها ويخرج ولدها ؛ لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت .
وقال غيره من أصحابنا : إن كان الولد لمدة يجوز أن يعيش لستة أشهر وصاعدا شق جوفها وأخرج ، وإن كان لمدة لا يجوز أن يعيش فيها ترك .