وذكر والترغيب أن : القاضي : ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله ، وجوبا ، والأصح : لا ، كفقراء قرابته ، مع أن قريبا لا يرثه أحق ، فيبدأ بهم ، نص عليه ، قال البر والقربة لفقير ومسكين شيخنا : ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف ، فدل أن مسألتنا كهي