الفروع لابن مفلح
ولو وقف على ثلاثة ثم [ على ] الفقراء فمات بعضهم أو رد فنصيبه للباقي ، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء .
وقال شيخنا : اختلف فيما إذا رد ثم قبل هل يعود ؟ وإن لم يقبل فقيل : كمنقطع الابتداء وقيل : يصح ، وهو أصح ، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه .


