وإن وهبها له وفي القلع غرض صحيح لم يجبر ، وإلا فوجهان ( م 12 ) وإن فالأجرة . ونقل زرع وحصده حرب : كما لم [ ص: 500 ] يحصد ، فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته ، : بقيمته زرعا ، فله أجرة أرضه إلى تسليمه ، وذكر وعنه أبو يعلى الصغير : لا ، نقله ونقل إبراهيم بن الحارث مهنا : بأيهما شاء .
[ ص: 499 ]