وإن لزمه القلع . بنى في الأرض أو غرس
وفي الرعاية قول : والتسوية والأرش والأجرة ، فإن كانت آلات [ ص: 499 ] البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية ، وإلا أجرتها ، فلو أجرها فالأجرة بقدر قيمتها ، نقل ابن منصور فيمن يبني فيها ويؤجرها : الغلة على النصف ، ونصه : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة ، واختار : له ، ونقله الشيخ ابن منصور : يكون شريكا بزيادة بناء ، ولا يملك أحدهما بقيمته ، وفي البناء قول ، ولا غرض صحيح في نقضه ، وذكر رواية فيه : لا يلزمه ويعطيه قيمته ، ونقله ابن عقيل ، وروى ابن الحكم فيه عن الخلال مرفوعا { عائشة له ما نقص } قال أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس . ونقل جعفر فيهما لرب الأرض أخذه ، وجزم به وزاد : وتركه بأجرة . ابن رزين