نافذ في الأصح فيهما ، وبالعتق ، وقيل والوقف ، وقيل : إن دل التصرف على الرضا . وتصرف المشتري ووطؤه ولمسه بشهوة وسومه إمضاء ، قال وتصرف المالك منهما بإذن وتصرف وكيلهما : وجب عليه حين عرضه ، أحمد : لا ، كتقبيل [ ص: 89 ] الجارية ولم يمنعها ، وقيل : بشهوة ، في المنصوص . وعنه