وقيل : وبنداء صلاة غيرها وإن تضيق وقتها فوجهان ( م 32 ) وقيل : إن لم يلزم أحدهما لم يلزم عليه ، قال في الفصول : يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط ، كالمحرم يشتري صيدا من محل ، ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم ، كذا قال . وقيل : يصح في الكل ، [ ص: 44 ] ويحرم واحد شقيه ، كهو ، وتحرم مساومة ومناداة ، ولا تحرم باقي العقود ، واختيار إمضاء البيع ، في الأصح . ولا بيع عبد مسلم لكافر ، نص عليه ، لأنه محرم ، كنكاح واسترقاق ( هـ ) وعنده : يؤمر ببيعه أو كتابته ، وذكره بعضهم في طريقته رواية ، وله رده بعيب ، كما يرثه ، زاد بعض أصحابنا في طريقته ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء وقال : لهذا يبني حوله على حوله ويرد بالعيب ، وإن عتق بالشراء فروايتان ( م 33 ) وإن وكله مسلم فوجهان ، وقيل : إن سمي الموكل في العقد [ ص: 45 ] صح ( م 34 )
[ ص: 43 ]