ويصح ، نحو أعطني بدرهم خبزا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو خذ هذا بدرهم فيأخذه . بيع المعاطاة : في اليسير ، اختاره وعنه ، القاضي : لا ، ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه ، وكذا هبة ، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك ، في الأصح ، وذكر وعنه وغيره صحة الهبة . ولا بأس ابن عقيل ، نص عليه ، وقال أيضا : لا أدري إلا أن يستأذن . بذوقه حال الشراء