فصل النوع الثاني فتحرم ) عليه ( زوجة غيره ) لقوله تعالى : { من المحرمات إلى أمد المحرمات ( لعارض يزول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
( و ) تحريم ( معتدته ) أي غيره [ ص: 660 ] لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } .
( و ) تحرم عليه ( مستبرأة منه ) أي غيره ; لأنها في معنى المعتدة ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء ; لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا .
( و ) تحريم ( زانية على زان وغيره حتى تتوب ) لقوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } لفظه لفظ الخبر ، والمراد النهي وقوله { والمحصنات من المؤمنات } أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح ، وعن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : أنكح عناقا ؟ قال فسكت عني فنزلت { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني فقرأها علي وقال : تنكحها ؟ } رواه أن أبو داود الترمذي . وتوبة الزانية ( بأن تراود على الزنا فتمتنع ) نصا روي عن والنسائي عمر فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم وابن عباس أبو بكر وابنه وعمر ، وابن عباس وعن وجابر ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة لا تحل لزان بحال فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء فهو كقولنا .
( و ) تحرم عليه ( مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و ) حتى ( تنقضي عدتهما ) أي الزانية والمطلقة ثلاثا من زوج نكحته ، لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } والمراد بالنكاح هنا الوطء ، { رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : لا حتى تذوقي عسيلته } لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة