( ومن ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح ) النكاح ; لأنه عقد تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها ; لأنه يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره ( وله ) أي المستبرئ ( نكاح أربع سواها ) أي سوى أخت سريته ونحوها لأن تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها ( وإن تزوجها ) أي نحو أخت سريته ( بعد تحريم السرية ) بنحو [ ص: 658 ] بيع ( و ) بعد ( استبرائها ثم رجعت إليه السرية ) بنحو بيع ( فالنكاح بحاله ) لا ينفسخ بذلك لصحته وقوته ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم تزوج أخت سريته