( أو بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول فله أن يتولى طرفي العقد لهما ( ونحوه ) أي ما تقدم كأن أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته أو نحو النكاح من العقود كالبيع والإجارة فيجوز فيهما تولي طرفي العقد إذا وكل أحد العاقدين الآخر أو وكل واحدا وكلا ) أي الزوج والولي رجلا ( واحدا )